الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 108 ] وهي مستحبة مع كسب عبده وأمانته ، وأسقطها في الواضح والموجز والتبصرة ، وعنه : واجبة بطلبه بقيمته ، اختاره أبو بكر ، وقدم في الروضة الإباحة ، وتصح من جائز بيعه ، ولو من بعض عبده حتى المميز .

                                                                                                          وفي الموجز ، والتبصرة : ابن عشر أو شركا بلا إذن ، ويملك من كسبه بقدره ، وعنه : يوما ويوما ، ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح ، وإلا فوجهان ( م 1 ) وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله ، ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه [ ص: 109 ] هو رواية في الموجز والتبصرة : يشترط قوله : وقيل : أو نيته .

                                                                                                          [ ص: 108 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 108 ] باب الكتابة ( مسألة 1 ) قوله : ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح ، وإلا فوجهان . انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يعتق ، وهو الصحيح ، اختاره أبو بكر ، ونصره الشيخ الموفق والشارح ، وقدمه في الرعايتين والفائق ، قال في القواعد الأصولية : المذهب لا يعتق بالأداء ، خلافا لما قال القاضي . انتهى . وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يعتق ; لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة ، اختاره القاضي .




                                                                                                          الخدمات العلمية