، كرد بعيب ويلزمه إنظاره ثلاثة ، كبيع عرض ، ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو [ ص: 123 ] قدومه ودين حال على مليء ومودع ، وأطلق جماعة : لا يلزم السيد استيفاؤه فيتوجه مثله في غيره . وله الفسخ بلا حكم
وفي عيون المسائل : ليس له الفسخ بعد حلول نجم ولا قبله مع قدرة عبد على الأداء ، كبيع .
وفي الترغيب : إن غاب بلا إذنه لم يفسخ ، ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب ; ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يفسخ ، وحكي عن : للعبد فسخها ، كمرتهن ، وكاتفاقهما ، ويتوجه فيه : لا ; لحق الله ، ويملك قادر على كسب تعجيز نفسه ، فإن ملك وفاء ، ولم يعتق به لم يملكه ; للإرقاق ، فيجبر على أدائه ، فلا فسخ لسيد ، ولهذا يحرم أن يتزوج أمة مع قدرته على حرة أو صبره ، ذكره في الانتصار ، أحمد : يملكه ، فيفسخ السيد . وعنه
وفي الترغيب : في فسخها بجنون مكاتب وجهان .