الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله الفسخ بلا حكم ، كرد بعيب ويلزمه إنظاره ثلاثة ، كبيع عرض ، ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو [ ص: 123 ] قدومه ودين حال على مليء ومودع ، وأطلق جماعة : لا يلزم السيد استيفاؤه فيتوجه مثله في غيره .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : ليس له الفسخ بعد حلول نجم ولا قبله مع قدرة عبد على الأداء ، كبيع .

                                                                                                          وفي الترغيب : إن غاب بلا إذنه لم يفسخ ، ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب ; ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يفسخ ، وحكي عن أحمد : للعبد فسخها ، كمرتهن ، وكاتفاقهما ، ويتوجه فيه : لا ; لحق الله ، ويملك قادر على كسب تعجيز نفسه ، فإن ملك وفاء ، ولم يعتق به لم يملكه ; للإرقاق ، فيجبر على أدائه ، فلا فسخ لسيد ، ولهذا يحرم أن يتزوج أمة مع قدرته على حرة أو صبره ، ذكره في الانتصار ، وعنه : يملكه ، فيفسخ السيد .

                                                                                                          وفي الترغيب : في فسخها بجنون مكاتب وجهان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية