وإن تعلقت بذمته ، فيقدمها محجور عليه ; لعدم تعلقها برقبته ، فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه ، بخلاف الأرش ودين الكتابة ، عجز عن ديون معاملة لزمته : تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ، ويشترك رب الدين والأرش بعد موته ; لفوات الرقبة ، وقيل : يقدم دين المعاملة ، ولغير المحجور تقديم أي دين شاء ، وذكر وعنه وجماعة أنه بعد [ ص: 121 ] موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال الحياة أم يتحاصان ؟ فيه روايتان ، ابن عقيل ؟ فيه وجهان . وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم
[ ص: 121 ]