، منجم نجمين فأكثر ، يعلم لكل نجم قسطه ومدته ، تساوت أو لا ، وقيل : ونجم . ولا تصح إلا بعوض مباح يصح السلم فيه
وقال وأصحابه : وعبد مطلق كمهر ، فعلى الأول في توقيتها بساعتين أم يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب ، فيه خلاف في الانتصار ( م 2 ) وفي المغني : لا تجوز إلا مؤجلة ، في ظاهر المذهب ، فدل أن فيه خلافا . القاضي
[ ص: 109 ]