[ ص: 108 ] وهي مع كسب عبده وأمانته ، وأسقطها في الواضح والموجز والتبصرة ، مستحبة : واجبة بطلبه بقيمته ، اختاره وعنه أبو بكر ، وقدم في الروضة الإباحة ، . وتصح من جائز بيعه ، ولو من بعض عبده حتى المميز
وفي الموجز ، والتبصرة : ابن عشر أو شركا بلا إذن ، ويملك من كسبه بقدره ، : يوما ويوما ، وعنه ، وإلا فوجهان ( م 1 ) وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله ، ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر . ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريح
وفي الترغيب وجه [ ص: 109 ] هو رواية في الموجز والتبصرة : يشترط قوله : وقيل : أو نيته .
[ ص: 108 ]