قيل : إبراء مما بقي ، وقيل : فسخ ، كعتقه في كفارة ( م 7 ) وعتقه مكاتبه ، وقيل : وبالكتابة إن قلنا هو وصية ، وإن جنى بيع ، وإن فداه بقي تدبيره ، وإن باع بعضه فباقيه مدبر ، وإن مات قبل بيعه عتق إن وفى ثلثه بها ، وإن أوجبت القود وقلنا يملكه لم يعتق [ والله أعلم ] . ويبطل التدبير بالإيلاد
[ ص: 107 ]