والروايتان في : ( م 4 ) وعلى الصحة لا يملك وارثه بيعه قبل فعله ، كالموصى به قبل قبوله ، قاله جماعة ، وذكر إن فعلت كذا بعدي فأنت حر والترغيب : يصح تعليق عتقه بمشيئته بعد موته ، فما كسب قبلها للورثة ، ولا يبطل التدبير برجوعه فيه ، وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة . القاضي
وفيه رواية في الانتصار والواضح : له فسخه ، كبيعه ، ويتوجه في طلاق ، : بلى ، كوصية ، [ ص: 104 ] فلا يصح رجوعه في حمل لم يوجد . وعنه