وإن ، فلا عتق ، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل : [ ص: 100 ] يعتق أحدهما بقرعة ، وقيل : يعتق المشترى ، وقيل : إن تكاذبا ( م 26 ) وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية ، ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر ، في الأصح فيهما ، نقل قال : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر ، وقال آخر : إن لم يكن فعبدي حر ، ولم يعلماه فليتقيا الشبهة وفي المنتخب : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث ، واختار ابن القاسم أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة وشيخنا : بلى ، وجزم به في الروضة ، فيقرع ، وذكره المنصوص ، ويتوجه مثله في العتق [ والله أعلم ] . القاضي
[ ص: 100 ]