[ ص: 101 ] باب التدبير وهو تعليق العتق بالموت ، ويصح ممن تصح وصيته من ثلثه ، ونقل : من كله ; لأنه قد وقع فيه عتق ، حنبل : في الصحة مطلقا ، نحو : إن مت فأنت حر أو مدبر . ومقيدا ، نحو : إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا أو بهذا البلد فأنت حر ، وإن وعنه ، فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا ، ذكره قالا لعبدهما : إن متنا فأنت حر وجماعة ، ولا يعتق بموت أحدهما شيء ، ولا يبيع وارثه حقه . القاضي
وقال واختاره أحمد وغيره : إذا مات أحدهما فنصيبه حر ، فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير ، وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان . وصريحه وكنايته كالعتق ، ولفظه صريح ، ويبطل هو وعتق معلق بشرط بموته قبل وجوده ، نحو : إن خدمتني سنة فأنت حر فيموت السيد قبل مضيها ، وإن الشيخ ، صار مدبرا ، كمتى شئت ، وإذا شئت . وقيل : يختص بالمجلس ، وذكره قال : إن شئت فأنت مدبر ، فشاء حياة سيده فقط في إذا . وإن القاضي ، ففي صحته وعتقه روايتان ( م 1 و 2 ) [ ص: 102 ] ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع . قال : أنت حر بعد موتي بشهر ، أو اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر
فإن صح وأبرئ من الخدمة [ ص: 103 ] عتق من حينه ، وقيل : بعد سنة .
[ ص: 101 ]