وإن [ ص: 97 ] فتعليق محض ، لا يبطله ما دام ملكه ، ولا يعتق بإبراء ، بل بدفعها ، نص عليه ، وما فضل عنها لسيده ، ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه ، إذ لا ملك له ، على الأصح ، وهو قال [ إن ] أعطيتني مائة فأنت حر ، ففي وقوعه احتمالان ، قاله في الترغيب ، والعتق مثله ، وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح بالتعليق ( م 23 - 25 ) ونقل كقوله لامرأته : إن أعطيتني مائة فأنت طالق ، فأتت بمائة مغصوبة في الأولى إن قاله لصغير لم يجز ; لأنه لا يقدر عليه ، وإن حنبل ، عتق ، ويتوجه : كطلاق ولو قال : جعلت عتقك إليك أو خيرتك ، [ ص: 98 ] ونوى تفويضه إليه ، فأعتق نفسه في المجلس ، عتق ولزم مشتريه المسمى ، وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود ، وإلا بطلا ، قال : اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ، ففعل : أجبن عنه ، وذكر وعنه الأزجي : إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد وقع عنه وعتق ، وإن لم ، احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة ; لأنه لو وقع عنه لعتق ، والسيد لم يرض بالعتق