وإن ، فقيل : كقوله : على مائة ، وقيل : يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة ( م 20 ) وهل للسيد بيعها ؟ فيه روايتان ( م 21 ) . [ ص: 96 ] نقل قال : أنت حر [ ص: 95 ] على أن تخدمني سنة حرب : لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ، ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدة حياته وذكروا صحته في الوقف ، وهذا مثله ، يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه أحمد وأبو داود { أعتقت أم سلمة سفينة وشرطت عليها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش } ، ومعناه عن أن ، وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته ; لأنه عقد معاوضة يختلف الثمن لأجله . ابن مسعود
[ ص: 95 ]