الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يتبع مكاتبا ولده من أمة لسيده ، قال جماعة : إلا بشرط ، ويتبعه ولده من أمته ، وهل تصير به أم ولد ؟ فيه وجهان ( م 19 ) فلو تزوج أمة سيده ثم ملكها قبل قوله في أن الولد ملكه ; لأن يده دليل الملك ، قاله في المنتخب .

                                                                                                          وفي الترغيب وجهان ، [ ص: 94 ] ويتبع المكاتبة ما ولدته في الكتابة فقط ، نص عليه ، ولو كان قنا . وإن عتقت بغير أداء أو إبراء لم تعتق كموتها فيرق وقيل : يبقى مكاتبا ، ونصه : يعتق ، كعتقه بإعتاقه وحده ، في المنصوص ، وإن فات كسبه عليها ، وولد بنتها كهي ، وولد ابنها وولد معتق بعضها كأمة ، ومن قال لعبده : أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة فقبل عتق ولزمته مائة وإلا فلا ، وكذا أنت حر على مائة أو على أن تعطيني مائة .

                                                                                                          وفي الواضح رواية : شرط لازم بلا قبوله كبقية الشروط ، وعنه : يعتق بلا قبول مجانا ، نصره القاضي وأصحابه ، كقوله : أنت حر وعليك مائة ، على الأصح ، وقوله لأمته : أعتقتك على أن تزوجيني نفسك ، كقوله : على مائة ، وإن أباه لزمتها القيمة ، وقيل : تعتق بقبولها مجانا ، واختار ابن عقيل لا تعتق إلا بالأداء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 19 ) قوله : ولا يتبع مكاتبا ولده من أمة لسيده ، ويتبعه ولده من أمته ، وهل تصير أم ولد ؟ فيه وجهان . انتهى . وأطلقهما في المذهب ، وصححه في التصحيح والنظم والفائق وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية [ ص: 94 ] والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم ، قال في الرعايتين وغيره : وتصير أم ولد ، في الأصح . انتهى . ( والوجه الثاني ) لا تصير أم ولد ، اختاره القاضي في موضع من كلامه ، وقطع به في الفصول ، وهو احتمال في الهداية ، وإطلاق المصنف فيه شيء ، والظاهر أنه تابع صاحب المحرر .




                                                                                                          الخدمات العلمية