، قال جماعة : إلا بشرط ، ويتبعه ولده من أمته ، وهل تصير به أم ولد ؟ فيه وجهان ( م 19 ) فلو تزوج أمة سيده ثم ملكها قبل قوله في أن الولد ملكه ; لأن يده دليل الملك ، قاله في المنتخب . ولا يتبع مكاتبا ولده من أمة لسيده
وفي الترغيب وجهان ، [ ص: 94 ] ويتبع المكاتبة ما ولدته في الكتابة فقط ، نص عليه ، ولو كان قنا . وإن عتقت بغير أداء أو إبراء لم تعتق كموتها فيرق وقيل : يبقى مكاتبا ، ونصه : يعتق ، كعتقه بإعتاقه وحده ، في المنصوص ، وإن فات كسبه عليها ، وولد بنتها كهي ، وولد ابنها وولد معتق بعضها كأمة ، ومن عتق ولزمته مائة وإلا فلا ، وكذا أنت حر على مائة أو على أن تعطيني مائة . قال لعبده : أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة فقبل
وفي الواضح رواية : شرط لازم بلا قبوله كبقية الشروط ، : يعتق بلا قبول مجانا ، نصره وعنه وأصحابه ، كقوله : أنت حر وعليك مائة ، على الأصح ، وقوله لأمته : أعتقتك على أن تزوجيني نفسك ، كقوله : على مائة ، وإن أباه لزمتها القيمة ، وقيل : تعتق بقبولها مجانا ، واختار القاضي لا تعتق إلا بالأداء . ابن عقيل