الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن nindex.php?page=treesubj&link=7401_7584مثل برقيقه بقطع عضو أو حرقه عتق ، في المنصوص ، بلا حكم ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) قال جماعة : لا مكاتب ، لا بضربه وخدشه ، وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان ( م 6 - 7 ) ولو زاد ثمنه بجب أو خصي فيتوجه حل الزيادة .
( مسألة 6 ، 7 ) قوله فيما إذا مثل برقيقه : وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان . انتهى . فيه مسألتان : ( المسألة الأولى 6 ) nindex.php?page=treesubj&link=7401_7584هل يعتبر في التمثيل القصد أم لا ، أطلق الخلاف ، أحدهما لا يعتبر ذلك ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين ، قال في الفائق : [ ص: 84 ] لم يشترط القصد غير nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : لا نعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نصا بالفرق بين الخطإ والعمد ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
( والوجه الثاني ) يشترط القصد في ذلك ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقطع به في الوجيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق .
( المسألة الثانية 7 ) nindex.php?page=treesubj&link=7602_7401هل يثبت الولاء إذا عتق عليه بالتمثيل أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يثبت ويكون لسيده ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وقدمه في الرعايتين والفائق .
( والوجه الثاني ) لا يثبت ويكون لبيت المال ، ذكره في الرعاية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصرف في رقاب ، قال : وهو قياس المذهب ، قال في الفائق : قلت : واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني .