، نص عليهما ، وإن أقر بها فاحتمالان ( م 4 ) وذكر ويعتق حمل وحده بعتقه ، ويتبع أمه بعتقها الأزجي وجهين ، ووجه دخوله شمول اسمها له ، كما لو أقر ببستان شمل الأشجار ، أو بشجرة شمل الأغصان ، فإن دخل ، فقال لم أرد الحمل ، فقيل : لا يقبل ; لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ، وقيل : بلى ، كاستثنائه بلفظه ( م 5 ) كعضو ، بخلاف عبدين ، فتقوم حاملا ، وقيل : كل منهما منفردا ، وإن [ ص: 83 ] أعتقه ثم هي قدم ، ولا سراية منه ، ويصح استثناؤه ، كتدبير وكتابة ، ويتوجه فيهما مثله ، ولهذا قاس في الروضة الكتابة على العتق ، : لا يصح ، وعنه : لا يعتق فيهما حتى يوضع حيا ، وإن أعتق من حملها لغيره كالموصى به ضمن قيمته ، ذكره وعنه ، وقدم في المستوعب : لا يعتق وجزم به في الترغيب ، واختاره في المحرر ، القاضي ، نقله الجماعة ، قال : على قول النبي صلى الله عليه وسلم { ولا يعتق رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة } ، فالرضاعة ليست برحم . قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر الزهري : مضت السنة بأن يباع ، وعن : يكره أحمد ، وقال : يبيع أخاه . بيع أخيه لرضاع
[ ص: 82 ]