وإن ثبت نسبهما ، وقيل : إن اختلفا ولم يكونا توأمين فلا ، وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط ، وله نصف ما بيد المقر ، وللثاني ثلث ما بقي بيده ، وإن أكذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة ، وقيل : يسقط نسب الأول ، وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل لزمه من إرثها بقدر حصته ، وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان ( م 3 ) وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثها ، ومن أقر بزوجة للميت ، فالمال لهما ، وقيل : للمقر ، وقيل : للمقر به ، وكذا : مات أبونا ونحن ابناه وإن قال لغيره : مات أبي وأنت أخي ، فقال : هو [ ص: 75 ] أبي ولست بأخي ، فكله للمنكر ، وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك فأنكره الزوجية قبل إنكاره ، في الأصح ، وإن قال : ماتت زوجتي وأنت أخوها فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار ستة وخمسين ، واعمل كما تقدم ; للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر ، وللمقرة سبعة ، وللأخ تسعة فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة ، والأخ يدعي أربعة عشر ، فاقسم التسعة على مدعاهما ، [ ص: 76 ] للزوج سهمان وللأخ سبعة ، ومع أختين لأم من اثنين وسبعين ، للزوج أربعة وعشرون ، ولولد الأم ستة عشر ، وللمنكرة مثله ، وللمقرة ثلاثة ، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ ستة ، تبقى سبعة لا مدعي لها ، فتقر بيد المقرة ، وقيل : ببيت المال ، وقيل : يقسم بين المقرة والزوج وولد الأم باحتمال استحقاقهم . أقر في مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ
[ ص: 74 ]