[ ص: 56 ] ، نص عليه لا يورث رقيق ، وكذا لا يرث : بلى ، عند عدم ، ذكره في المذهب وعنه وأبو البقاء في الناهض ، وإن فتركته كلها لورثته ، وإلا فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه ، وكسبه بها لورثته ثم لمعتق بعضه ، فبنت نصفها حر وأم وعم ، للبنت الربع [ وللأم الربع ] يحجبها عن نصف سدس ، والبقية للعم سهمان من أربعة ، فلو كان مكانها عصبة نصفه حر ، كابن ، فهل يأخذ النصف أو نصف البقية بعد ربع الأم أو نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذي الفرض ؟ فيه أوجه ( م 1 ) [ ص: 57 ] فإن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة ، كجدة مكان الأم ، فله النصف على الأول وعليهما نصف البقية بعد فرضها ، ولو كان معه فرض يسقط بحريته كابن نصفه حر وأخت وعم فله النصف ولها نصف البقية فرضا ، وقدم في المغني لها النصف ، ابنان نصف أحدهما حر المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وخطابا بأحوالهما ، وقيل : أثلاثا ، جمعا للحرية وقسمة لإرثهما ، كالعول . هايأ معتق بعضه سيده أو قاسمه في حياته
[ ص: 56 ]