الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه ; لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه ، كذا في المحرر ، وقيل : وهو أظهر ( م 2 ) وفي المنتخب : يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه ، ثم ذكر عن أحمد إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة ، وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه . ومن زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد : إن [ ص: 34 ] كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان ، وإلا فحران ، فهي القائلة : إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا ، ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة : إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه ، لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه ، كذا في المحرر ، وقيل : يرثه ، وهو أظهر . انتهى . ما قاله في المحرر هو الصحيح ، نص عليه ، ونصره في القواعد الفقهية بأدلة جيدة ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، وقطع به في النظم والمنور ، وما اختاره المصنف وقال : إنه أظهر اختاره القاضي في بعض كتبه ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية