ومن ، ففي المغني : ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ ، وذكر غيره : يحرم ليعلم أحامل ( م 3 ) فإن وطئ ، ولم تستبرأ فأتت به بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه ، قال خلف ورثة وأما مزوجة : يكف عن امرأته ، وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا ؟ . أحمد
[ ص: 34 ]