ولو لم يرثه ; لحكم مات كافر عن حمل منه بإسلامه قبل وضعه ، كذا في المحرر ، وقيل : وهو أظهر ( م 2 ) وفي المنتخب : يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه ، ثم ذكر عن أحمد إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة ، وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه . ومن أحمد ، فهي القائلة : إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا ، ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة : إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا . زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد : إن [ ص: 34 ] كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان ، وإلا فحران