فأكثر السدس إن تحاذين وإلا فلأقربهن ، ومنصوصه أن البعدى من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب ولا يرث غير ثلاث : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ، وإن علون أمومة ، وقيل وأبوة إلا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم واختاره وللجدة شيخنا ، وترث أم الأب معهما كالعم ، : لا ، فعليها لأم أم مع الأب وأمه السدس وقيل : نصفه معادة ، وترث الجدة بقرابتيها ، وعنه : بأقواهما ، فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولديهما وأم أبي أبيه ، وبنت خالته جدته أم أم أم ، وأم أم أب [ والله أعلم ] وعنه
[ ص: 9 ]