فصل . السدس مع ولد أو ولد ابن ; لأنه ولد حقيقة أو مجازا ، وابن الأخ ليس بأخ ، أو اثنين من إخوة أو أخوات وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما ، والثلث مع عدمهم ، وللأم تسمى مسألة الإلزام ; لأن فزوج وأم وأخوان لأم إن جعل للأم ثلثا والباقي لهما فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة بحال ، وإن جعل للأم سدسا فلا يحجبها [ ص: 8 ] إلا بثلثه ، وهو لا يرى العول ، ولها في زوج وأبوين ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما ، نص عليه ; لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة ، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد ، وعند ابن عباس : لها الثلث كاملا ، وعن ابن عباس أنه ظاهر القرآن ، قال في المغني : والحجة معه لولا إجماع الصحابة . أحمد
ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه ; لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان أو ادعته امرأة وألحق بها ورثت أمه وذو الفرض منه فرضهم ، وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل عصبة أمه في الإرث ، ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته ، ويعايا بها ، ونقل حرب : ويعقلون عنه . وروى عن أحمد عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين } . أنه عليه السلام كتب كتابا بين من حديث ولأحمد جرير { المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض } . : أمه عصبته ، اختاره وعنه أبو بكر وشيخنا ، فإن عدمت فعصبتها ، فإن استلحقه ولحقه انجر إليه ، : يرد على ذي فرض ، فإن عدم فعصبتها عصبته ، فلو وعنه فلأمه الجميع على الأولى والثالثة ، وعلى الثانية الثلث والبقية للجدة ، ويعايا بها ، وليست الملاعنة عصبة لولد [ ص: 9 ] بنتها . وظاهر اختيار مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة الآجري : ترث هي وذو الفرض فرضهم وما بقي لمولاها إن كانت مولاة وإلا لبيت المال . ولا يورث توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب ، : بلى ، وقيل : في ولد ملاعنة . وعنه