الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ; لأنه ولد حقيقة أو مجازا ، وابن الأخ ليس بأخ ، أو اثنين من إخوة أو أخوات وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما ، والثلث مع عدمهم ، فزوج وأم وأخوان لأم تسمى مسألة الإلزام ; لأن ابن عباس إن جعل للأم ثلثا والباقي لهما فهو إنما يدخل النقص على من يصير عصبة بحال ، وإن جعل للأم سدسا فلا يحجبها [ ص: 8 ] إلا بثلثه ، وهو لا يرى العول ، ولها في زوج وأبوين ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما ، نص عليه ; لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة ، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد ، وعند ابن عباس : لها الثلث كاملا ، وعن أحمد أنه ظاهر القرآن ، قال في المغني : والحجة معه لولا إجماع الصحابة .

                                                                                                          ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه ; لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان أو ادعته امرأة وألحق بها ورثت أمه وذو الفرض منه فرضهم ، وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل عصبة أمه في الإرث ، ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته ، ويعايا بها ، ونقل حرب : ويعقلون عنه . وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أنه عليه السلام كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين } . ولأحمد من حديث جرير { المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض } . وعنه : أمه عصبته ، اختاره أبو بكر وشيخنا ، فإن عدمت فعصبتها ، فإن استلحقه ولحقه انجر إليه ، وعنه : يرد على ذي فرض ، فإن عدم فعصبتها عصبته ، فلو مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة فلأمه الجميع على الأولى والثالثة ، وعلى الثانية الثلث والبقية للجدة ، ويعايا بها ، وليست الملاعنة عصبة لولد [ ص: 9 ] بنتها . وظاهر اختيار الآجري : ترث هي وذو الفرض فرضهم وما بقي لمولاها إن كانت مولاة وإلا لبيت المال . ولا يورث توأم ملاعنة وزنا وفردهما بإخوة لأب ، وعنه : بلى ، وقيل : في ولد ملاعنة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية