ولو اشتركا مع الإجازة ومع الرد على الوارث الآخر الثلث ، وقيل : نصفه كوصيته لهما بثلثيه والرد على الوارث ، وإن ردوا ما جاوز الثلث لا وصيته عينا فالثلث بينهما ، وقيل : للآخر ، وقيل : له السدس ، وإن أجيز للوارث فله الثلث ، وكذا الأجنبي ، وقيل : السدس . وصى لوارث وغيره بثلثيه