[ ص: 703 ] وإن فلزيد ثلاثة أرباع العبد ، ولعمرو ربعه وثلث المائتين ، ومع الرد لزيد نصفه ، ولعمرو سدسه وسدس المائتين . وطريقه أن تعطي كل واحد مما وصى له بقدر نسبة الثلث إلى مجموعهما ، وقيل : يقسم الثلث بينهما على حسب ما لهما في الإجارة ، اختاره وصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بثلث ماله وماله غير العبد مائتان : لزيد ربع العبد وخمسه ، ولعمرو عشرة ونصف عشره وخمس المائتين . وطريقه أن تنسب الثلث إلى الحاصل لهما مع الإجازة ، فتعطي كل واحد بقدر النسبة . الشيخ