الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وصى [ ص: 696 ] بنفعها وقتا فقيل كذلك ، وقيل : يعتبر وحده من ثلثه ، لإمكان تقويمه مفردا ( م 9 ) ويصح بيعها ، ويصح بمال الكتابة والولاء لسيده ، وبالمكاتب وهو كمشتريه ، ويصح به لزيد وبدينه لعمرو ، ويعتق بأدائه ويملكه زيد بعجزه ، فتبطل وصية عمرو مطلقا فيما بقي ، وإن قال ضعوا [ ص: 697 ] نجما فما شاء وارثه ، وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق نصفه وفوق ربعه ، وإن قال ما شاء فالكل ، وقيل : لا ، كما شاء من مالها ، وفي الخلاف فيمن مات وعليه زكاة أن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل ، لأنه غير مستقر .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية