الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 686 ] يعتبر إمكانه ، وفي الترغيب وغيره : واختصاصه به ، فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد ، وتصح بما يعجز عن تسليمه ، وبإناء ذهب وفضة ، وبزوجته ، ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف ، وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ، ولا يلزم الوارث السقي ، لأنه لم يضمن تسليمها ، بخلاف مشتر فإن تحصل شيء فله وإلا بطلت ، ومثله بمائة لا يملكها إذن .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية