[ ص: 686 ] يعتبر إمكانه ، وفي الترغيب وغيره : واختصاصه به ، فلو لم يصح ولو ملكه بعد ، وتصح بما يعجز عن تسليمه ، وبإناء ذهب وفضة ، وبزوجته ، ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف ، وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ، ولا يلزم الوارث السقي ، لأنه لم يضمن تسليمها ، بخلاف مشتر فإن تحصل شيء فله وإلا بطلت ، ومثله بمائة لا يملكها إذن . وصى بمال غيره