وإن قال من عبيدي : يعينه الورثة ، فعنه : القرعة ( م 2 ) وفي التبصرة هما في لفظ احتمل معنيين ، قال : ويحتمل حمله على ظاهرهما ، وقوله أعتقوا عبدا فمجزئ عن كفارة ، ونقل وعنه بثمن وسط ، وأحد عبيدي كوصية ، وقيل مجزئ عن كفارة ، ونقل صالح ابن منصور القرعة هنا ، وجزم به ابن مقيل وغيره ، وقال في المستوعب : [ ص: 689 ] للعبيد تعيين عتق أحدهم ، فإن هلكوا إلا واحدا تعين وصية ، وقيل : بقرعة ، وإن لم يملكه بطلت ، وقيل : يشتري ، كعبد من مالي ، وكالمنصوص في أعطوه مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء ، وإن ملكه قبل موته فوجهان ( م 3 ) وإن قتلوا بعد موته غرم قاتله له قيمة واحد بقرعة واختيار الورثة .
[ ص: 688 ]