[ ص: 298 ] باب المواقيت سبب وجوب الصلاة الوقت ، لأنها تضاف إليه ، وهي [ أي الإضافة ] تدل على السببية ، وتتكرر بتكرره ، وهو سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب .
( ) وهي الأولى لبداءة وقت الظهر جبريل بها لما صلى بالنبي عليهما السلام ، وإنما بدأ بالفجر لبدايته عليه السلام بالسائل من زوال الشمس ( ع ) حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ( و أبو الخطاب ) وهو زيادة الظل بعد تناهي قصره ، لأن الظل يكون أولا طويلا لمقابلة قرصها ، وكذا كل منتصب في مسامتة نير ، وكلما صعدت قصر الظل إلى أن ينتهي ، فإذا أخذت في النزول مغربة طال ، لابتداء المسامتة ومحاذاة المنتصب قرصها ، ويقصر الظل في الصيف ، لارتفاعه إلى الجو ، وفي الشتاء يطول ، لأنها مسامتة للمنتصب ويقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك والأبعد عنه طويل ، لأن الشمس ناحية عنه ، فصيفها كشتاء غيرها ، قال تعالى : { ش يتفيأ ظلاله } أي تدور وترجع . قال ابن الجوزي : قال المفسرون ، إذا طلعت وأنت [ ص: 299 ] متوجه إلى القبلة فالظل قدامك ، فإذا ارتفعت فعن يمينك ، ثم بعد ذلك خلفك ، ثم عن يسارك لخبر { عبد الله بن عمرو } رواه وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وكان ظل الرجل كطوله ، ما لم تحضر العصر ، ولئلا يصير آخر وقتها مجهولا . مسلم
وفي الخلاف لا وقت لظهر يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال ، يعني في حق غير المعذور ، آخره أول وقت العصر وفاقا وعنه ، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات ، وعند ( لمالك هـ ) مثلا المنتصف ، وعن كقولنا ، وقاله صاحباه . أبي حنيفة
والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف ، قاله أيضا ، وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان ، قال أحمد ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم ؟ وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ، ويستحب ابن عقيل بأن يتأهب لها بدخول الوقت ، وذكر تعجيلها الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( و هـ ) وقيل لقاصد جماعة ، قال جماعة ليمشي في الفيء ، وقيل في بلد حار ( و م ) وفي الواضح لا بمسجد سوق . ش
[ ص: 292 - 298 ]