الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا تؤخر هي والمغرب لغيم في رواية ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ( و هـ ) فلو صلى وحده فوجهان ( م 1 ) ، وقيل : يؤخر الظهر لا المغرب ، nindex.php?page=treesubj&link=907وتعجل الجمعة مطلقا ( و ) .
[ ص: 299 ]
وَلَا تُؤَخَّرُ هِيَ وَالْمَغْرِبُ لِغَيْمٍ فِي رِوَايَةٍ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ بَلَى ( و هـ ) فَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ فَوَجْهَانِ ( م 1 ) ، وَقِيلَ : يُؤَخَّرُ الظُّهْرُ لَا الْمَغْرِبُ ، nindex.php?page=treesubj&link=907وَتُعَجَّلُ الْجُمُعَةُ مُطْلَقًا ( و ) .
[ ص: 299 ] مسألة 1 ) قوله : ولا تؤخر يعني الظهر والمغرب لغيم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى وعلى فلو صلى وحده فوجهان ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) هل يستحب nindex.php?page=treesubj&link=888_867تأخير الظهر والمغرب مع غيم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أما تأخير الظهر فالصحيح استحبابه ، نص عليه وجزم به في الهداية [ ص: 300 ] والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية والإفادات ومنتخب الآدمي والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في الحاوي الكبير واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه والشارح وابن عبيدان وابن عبد القوي ونصروه وابن حمدان في الرعايتين ، والرواية الثانية لا يستحب تأخيرها وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والكافي والتلخيص والبلغة وجماعة لعدم ذكرهم ذلك ، وإليه ميل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، والشارح ، وأما تأخير المغرب فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم الظهر كما قال المصنف ، ونص عليه ، وحكى المصنف قولا أن الظهر تؤخر دون المغرب وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الهداية ، والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز لاقتصارهم على الظهر في الغيم ، واستحبابهم تعجيل المغرب إلا ليلة مزدلفة ، قلت : وهو الصواب ، ليخرج من خلاف العلماء .
( المسألة الثانية ) : على القول بالتأخير : هل يستحب إذا كان وحده أم لا يستحب إلا إذا كان في جماعة ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا يستحب التأخير إذا كان وحده وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، والوجه الثاني : يستحب التأخير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهما ، قلت : وهو ضعيف لا سيما في المغرب .
( تنبيهات ) الأول : علل الأصحاب الوجه الأول بأن الغيم مظنة العوارض والموانع من البرد والمطر ، والريح فتلحق المشقة بالخروج لكل صلاة ، وفي تأخير [ ص: 301 ] الصلاة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة بالخروج إليهما خروجا واحدا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، هذا يوافق ما صححناه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في العلة لمن يصلي وحده لأن الحكمة إذا وجدت في الأغلب سحب حكمه على النادر ، وهو موافق للقول الثاني .