وإن ، وإن كان حيلة فذكر آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة في [ ص: 416 ] إبطال الحيل جوازه ، والمذهب لا . ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وإن جمعهما في عقد فتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة . القاضي
وقال شيخنا : سواء صحت أو لا ، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض ، ، قال ولا تجوز إجارة أرض وشجر فيها : أخاف أنه استأجر شجرا لم يثمر ، وذكر أحمد تحريمه ( ع ) وجوزه أبو عبيد تبعا ولو كان الشجر أكثر ، لأن ابن عقيل رضي الله عنه ضمن حديقة عمر لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه . رواه أسيد بن حضير حرب وغيره ، ولأنه وضع الخراج على أرض [ الخراج ] ، وهو أجرة ، وقاله بقدر الثلث ، [ ص: 417 ] وجوز مالك شيخنا ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع [ وإن ما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر بالعوض ] بخلاف إجارة الشجر مفردا ، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة ، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش ، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد ، وهو كجائحة [ واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه ] قال بيع السنين شيخنا : والسياج على المالك ، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط ، قال : وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه ، وعلى العقار على ربه ما لم يشرطه على مستأجر ، وإن وضع مطلقا فالعادة ، ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة ، وكذا العشر ، وإن صحت لزم المقطع عشر نصيبه ، ومن قال العشر كله على الفلاح فخلاف الإجماع قاله شيخنا ، وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر .
وقال شيخنا : الحق ظاهر ، فيأخذه ، وقيل : إن شرط لأحدهما الثمرة ففي الأجرة وجهان ، وحكم بذرين منهما كمالي عنان .
[ ص: 416 ]