وإن اتهم ففي المغني : يحلف ، وفي غيره : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه .
وفي المنتخب : تسمع دعواه المجردة ( م 11 ) قال : وإن لم يقع النفع به لعدم [ ص: 415 ] بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه ، وشرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسد ، نص عليه ( و ) ويتوجه تخريج من المضاربة ، وجوز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض ، قال : يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض ، وإلا فقوله فاسد .
وقال [ أيضا ] : يجوز ، كالمضاربة ، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف ، . ويعتبر معرفة جنس البذر ولو تعدد ، وقدره
وفي المغني : أو تقدير المكان وتعيينه ، وإن شرط إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع ، وبكلفة وحنطة فالنصف ، لم يصح ، كما زرعت من شعير فلي ربعه ، ومن حنطة فنصفه ، أو ، وكنصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ، ولك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع ، في المنصوص فيهما ، وقيل : يصح ، كما زرعت من شيء فلي نصفه ، . زارعتك أو ساقيتك هذا بالنصف على أن الآخر بالربع