وإن لم تقض ، ويحتمل لزومه ، كصوم النفاس المشكوك ، لقلة مشقته ، بخلاف صوم مستحاضة في طهر مشكوك فيه . ولا عادة بمرة ( و ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار هـ ) ولو اتصل بها بعدها تبعا لها ( هـ ) لا يحرم الوطء ، وأنها لا تغتسل عند انقطاعه ، وعنه تكون حيضا ، اختاره جماعة ( و وعنه ) ش