وإن طهرت ، انقطع دمها في عادتها يكره الوطء ، وخرجه وعنه القاضي على روايتين من المبتدأة ، في الانتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية . وابن عقيل
وفي رواية النفاس آكد ، لأنه لا يتكرر ، فلا مشقة ، يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة ، وإن عاد فيها جلسته ، وعنه إن تكرر ، قال وعنه أبو بكر : وهو الغالب عن في الرواية ، لأن التكرار لا يتصور في دم النفاس ، وفرق أبي عبد الله وغيره بينهما على الأول بأن العادة تثبت بالمعاودة فهي آكد ، فلم تنتقل عنها ، ودم النفاس لم يثبت بالمعاودة ، فهو أضعف ، فانتقلت عنه بالطهر المتخلل ، القاضي هو مشكوك فيه كدم نفساء عاد . وعنه