ويحرم ، نص عليه احتياطا ، وطؤها قبل تكراره يكره ، ذكرها في الرعاية ، وأطلق وعنه ابن الجوزي في إباحته روايتين في المستوعب وغيره ، هي كمستحاضة . وإن انقطع ففي كراهته إلى تمام أكثر الحيض روايتان ( م 7 ) فإن عاد فكما لو لم
[ ص: 270 ] ينقطع ، لا بأس . ولا عادة بمرة ( خ ) وعنه تجلس غالب الحيض ، وعنه عادة نسائها ، وعنه أكثره ، اختاره في المغني ( و ) وقال وعنه وغيره ، الروايات في المستحاضة ، وإن جاوز أكثره فمستحاضة . القاضي