[ ص: 269 ] فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح وأحمر ( و ) وفي صفرة أو كدرة وجهان ( م 6 ) تجلس برؤيته ، نقله الجماعة ، ويتوجه احتمال بمضي أقله ، تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ، ثم تغتسل ، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ولأقله حيض ، وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس في الرابع ، نص على ذلك ، وقيل في الثالث ، يتكرر مرتين فتجلس في الثالث ، وقيل في الثاني ، واختاره وعنه شيخنا ، وإن كلام يقتضيه ، ويصير عادة ، وتعيد واجب صوم ونحوه ، نص عليه ، أحمد قبل تكراره احتياطا ، واختار وعنه شيخنا لا يجب إعادة .
[ ص: 268 - 269 ]