وإذا لم تبطل الحوالة ، كأخذ البائع بحقه عوضا ، وقيل : بلى ، كما لو بان باطلا ، ببينة أو اتفاقهما ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث ، وكذا إن القاضي . انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين
[ ص: 259 ]