الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة ، كأخذ البائع بحقه عوضا ، وقيل : بلى ، كما لو بان باطلا ، ببينة أو اتفاقهما ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث ، وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين .

                                                                                                          [ ص: 259 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 259 ] مسألة 4 ) قوله : وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة ، وقيل : بلى ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ، انتهى . أطلق الخلاف على القول بالبطلان :

                                                                                                          ( أحدهما ) يبطل ، قدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يبطل ، وهو الصحيح . وقال في التلخيص : فعلى وجه بطلان الحوالة لا يجوز له القبض ، فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري ، لأن الحوالة انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها . واحتمل أن يقع عنه ، لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنه الإذن ، فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر ، إذا فسخ الوجوب هل يبقى الجواز ؟ والأصح عند أصحابنا بقاؤه ، وإذا صلى الفرض قبل وقتها انعقد نفلا ، انتهى . قال شيخنا في حواشيه : هذا يرجع إلى قاعدة ، وهي إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل أم لا ؟ ويرجع إلى قاعدة ، وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم ؟ فيه خلاف ، ذكرها في القواعد الأصولية ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية