وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف قال شيخنا : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ، وله الأخذ منه ، جزم به الأكثر ، : لا ، كما لو وعنه تعين حقه ولم يرجع على الغريم ، لعدم تعديه ، لأنه قدر حقه ، وإنما شاركه لثبوته مشتركا ، مع أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده ، كمقبوض بعقد فاسد ، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ، ويضمنه ، وهو وجه في النظر واختاره تلف المقبوض في يد قابضه شيخنا ، ويتوجه من عدم تعديه صحة تصرفه ، وفي التفرقة نظر ظاهر ، وإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه ، أو كان الدين بعقد ، فوجهان ، ونصه في لأحدهما أخذ نصيبه ( م 24 - 26 ) [ ص: 197 ] و [ في الترغيب ] في دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان ( م 27 ) فأما الميراث فيشاركه ، لأنه لا يتجزأ أصله ، ولو أبرأ منه صح في نصيبه ، ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من دينه فقط ذكره شريكين وليا عقد مداينة ، وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق [ قال القاضي شيخنا ] لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه . [ ص: 198 ] قال [ رضي الله عنه ] الدين أوله هم وآخره حزن ، قال بعضهم : كان يقال : الدين هم بالليل وذل بالنهار وإذا أراد الله أن يذل عبدا جعل في عنقه دينا ، وكان يقال : الأذلاء أربعة : النمام والكذاب والفقير والمديان ، وكان يقال : لا هم إلا هم الدين ، ولا وجع إلا وجع العين . قال أحمد وقد روي هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف . ابن عبد البر
وقال جعفر بن محمد : المستدين تاجر الله في أرضه . وقال : الدين وقر طالما حمله الكرام . عمر بن عبد العزيز
[ ص: 196 ]