وأنه ، وإن سلمنا فكأنه ملكه إياه ثم سقط ، إذ لا يتصور أن يملك على نفسه لنفسه ، وصار لا يصح بلفظ الإسقاط ، ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله ، وإن سلمنا فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه ، وقال : العفو عن دم العمد تمليك أيضا . كقوله لعبده : ملكتك نفسك
وفي أن مسلم الصحابي أبا اليسر ، وأعلم به قال لغريمه : إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت [ ص: 196 ] في حل الوليد بن عبادة بن الصامت وابنه وهما تابعيان فلم ينكراه وهذا متجه ، واختاره عبادة شيخنا .