( وهو ) أي غالب فيه ( فيجوز فيه الإبراء والعفو ) [ ص: 74 ] والتكفيل التعزير ( حق العبد ) زيلعي ( واليمين ) ويحلفه بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعي لا بالله ما قلت خلاصة ( ) كما في حقوق العباد ويكون أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل ولا يمين . [ ص: 75 ] كما لو والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر . وما في القنية وغيرها لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله ، فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها فتح . وما في كراهية الظهيرية : رجل ادعى عليه أنه قبل أخته مثلا ويجوز إثباته بمدع شهد به فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجر ، يفيد أنه من باب الإخبار ، وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره نهر . قلت : وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره : للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوى [ ص: 76 ] السرقة لا في دعوى الزنا وهذا عكس الحكم ا هـ منه وإن لم يثبت عليه ، وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقا ، ويقبل فيها الجرح المجرد كما مر ، وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى . ومن أفتى بتعزير الكاتب فقد أخطأ ا هـ ملخصا . وفي كفالة يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه العيني عن الثاني : من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه ، ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب لأن شر هذا على الناس ، وشر الأول على نفسه .