لا يعزر ، كما لو ( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي . أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر فتاوى ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه قارئ الهداية ( بخلاف يحد لما مر دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت