باب التعزير ( هو ) لغة التأديب مطلقا ، وقول القاموس إنه يطلق على ضربه دون الحد غلط نهر . [ ص: 60 ] وشرعا ( تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا ، وأقله ثلاثة ) لو بالضرب
، وجعله في الدرر على أربع مراتب [ ص: 61 ] وكله مبني على عدم تفويضه للحاكم مع أنها ليست على إطلاقها ، فإن من كان لا يكفي تعزيره بالإعلام ، وأرى أنه بالضرب صواب ( ولا يفرق الضرب فيه ) وقيل يفرق . ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا لا شرح وهبانية ( ويكون به و ) بالحبس و ( بالصفع ) على العنق ( وفرك الأذن ، وبالكلام العنيف ، وبنظر القاضي له بوجه عبوس ، وشتم غير القذف ) مجتبى وفيه عن من أشراف الأشراف لو ضرب غيره فأدماه السرخسي : لا يباح بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف ، فيصان عن أهل القبلة ( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر . وفيه عن البزازية : وقيل يجوز ، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له ، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى . وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ .