الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 210 ] فروع ] اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر ، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي : وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى

التالي السابق


مطلب في التداوي بالمحرم ( قوله اختلف في التداوي بالمحرم ) ففي النهاية عن الذخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر . وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام { إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم } كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة ، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال : لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء ، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به ، لكن لم ينقل وهذا ; لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع . ا هـ من البحر . وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة ، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر : إن قوله لا للتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى . ا هـ .

أقول : وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال ، لقول الإمام : لكن قد علمت أن قول الأطباء لا يحصل به العلم . والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم تأمل ( قوله وظاهر المذهب المنع ) محمول على المظنون كما علمته ( قوله لكن نقل المصنف إلخ ) مفعول نقل قوله وقيل يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع ، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك . ونص ما في الحاوي القدسي : إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له فيه ; وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة وهو الفتوى . ا هـ ( قوله ولم يعلم دواء آخر ) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي ، إلا أنه يفاد من قوله كما رخص إلخ ; لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط . قال : ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين ، والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية