[ ص: 211 ] فصل في البئر ( إذا ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع ، فلو شمع ففيه ما في الفأرة ( في بئر دون القدر الكثير ) على ما مر ، ولا عبرة للعمق على المعتمد ( أو مات فيها ) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشهيد النظيف والمسلم المغسول ، أما الكافر فينجسها [ ص: 212 ] مطلقا كسقط ( حيوان دموي ) غير مائي لما مر ( وانتفخ ) أو تمعط ( أو تفسخ ) ولو تفسخه خارجها ثم وقع فيها ذكره الوالي ( ينزح كل مائها ) الذي كان فيها وقت الوقوع ذكره وقعت نجاسة ابن الكمال ( بعد إخراجه ) لا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فبنزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعا ; ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد نزح قدر الباقي [ ص: 213 ] في الصحيح خلاصة ، قيد بالموت ; لأنه لو أخرج حيا وليس بنجس العين ولا به حدث أو خبث لم ينزح شيء إلا أن يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره ، فإن نجسا نزح الكل وإلا لا هو الصحيح ، نعم يندب عشرة من المشكوك لأجل الطهورية كذا في الخانية ، زاد التتارخانية : وعشرين في الفأرة ، وأربعين في سنور ودجاجة مخلاة كآدمي محدث ، [ ص: 214 ] ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هر ، ولا الهر هاربا من كلب ، ولا الشاة من سبع ، فإن كان نزح كله مطلقا كما في الجوهرة ، لكن في النهر عن المجتبى الفتوى على خلافه ; لأن في بولها شكا ( وإن تعذر ) نزح كلها لكونها معينا ( فبقدر ما فيها ) وقت ابتداء النزح قاله الحلبي ( يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء ) به يفتى ، [ ص: 215 ] وقيل يفتى بمائة إلى ثلثمائة وهذا أيسر ، وذاك أحوط .
[ ص: 211 ]