الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 210 ] ( وبول مأكول ) اللحم ( نجس ) نجاسة مخففة ، وطهره محمد ( ولا يشرب ) بوله ( أصلا ) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة . .

التالي السابق


( قوله وطهره محمد ) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم ، وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية ، والمتون على قولهما ، ولذا قال في الإمداد : والفتوى على قولهما ( قوله لا للتداوي ولا لغيره ) بيان للتعميم في قوله أصلا ( قوله عند أبي حنيفة ) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث { استنزهوا من البول } إلا أنه أجاز شربه للتداوي لحديث العرنيين . وعند محمد يجوز مطلقا . وأجاب الإمام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به وحيا ولم يتيقن شفاء غيرهم ; لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة ، حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك يحل كالميتة والخمر عند الضرورة ، وتمامه في البحر .




الخدمات العلمية