[ ص: 316 ] الرابعة : ، على الصحيح من المذهب تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد ، في نيته وسفره قلت : فيعايى بها ، وفيها وجه في النوادر : لا قصر وقدمه في الرعاية الكبرى ، لكن قال : الأول أقيس وأشهر ، وذكر : تعتبر نية من لها أن تمتنع قال : والجيش مع الأمير ، والجندي مع أميره ، إن كان رزقهم من مال أنفسهم ، ففي أيهما تعتبر نيته ؟ فيه وجهان ، وإن لم يكن رزقهم في مالهم كالأجير والعبد لشريكين ترجح نية إقامة أحدهما . أبو المعالي