الثانية : يجوز ، على الصحيح من المذهب قال الترخص للزاني إذا غرب ، ولقاطع الطريق إذا شرد ، ونحوهما ابن تميم : جاز في أصح الوجهين وقدمه في شرحه ، ومجمع البحرين ، وحواشي المجد ابن مفلح ، والفروع ، وكلامه فيه بعض تعقيد ، وقيل : لا يجوز لهم الترخص ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين .