[ قصر الصلاة في السفر ] تنبيه : اشتمل قول في قصر الصلاة { ومن سافر سفرا مباحا } على منطوق ومفهوم ، والمفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة فالمنطوق : جواز المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، القصر في السفر المباح مطلقا يشترط أن يكون مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو المعالي ; لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والمذهب ، ونقل وعنه محمد بن العباس : يشترط أن يكون سفر طاعة ، وهو ظاهر كلام ابن حامد ، وقال في المبهج : إذا فهو سفر معصية . [ ص: 315 ] قال في الرعاية ، وحواشي سافر للتجارة مكاثرا في الدنيا ابن مفلح : وفيه نظر فعلى المذهب : إن جاز القصر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كان أكثر قصده في سفره مباحا ، ومجمع البحرين ، وغيرهما قال في الفروع : هو الأصح ، وقيل : لا يجوز ، ولو المجد : لم يقصر قولا واحدا . تساويا في قصده ، أو غلب الحظر