: حكم الراحلة والسفينة ، على ما تقدم ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين قال وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها ابن تميم : وفي وجهان ، أصحهما : الصحة قال في الفروع : وقطع جماعة لا تصح هنا . كمعلق في الهواء من غير ضرورة قال في مجمع البحرين : المنع هنا أوجه من المنع هناك قال الصلاة على العجلة من غير عذر : لا تصح في العجلة ; لأنها غير مستقرة . كالأرجوحة ، مع أنه اختار الصحة على الراحلة والسفينة كما تقدم قال في مجمع البحرين : وما ، قاله بعيد جدا ، لكون السفينة فوق الماء ، وظهر الحيوان أقرب إلى التزلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض فهي أولى بالصحة . انتهى . [ ص: 314 ] ابن عقيل
قال في الفروع : فظاهر ما جزم به وغيره : أنها تصح في الواقفة ، وجزم أبو المعالي وغيره : أنه لا يصح السجود ، وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا قال أبو المعالي ، ابن عقيل وابن شهاب : ومثلها زورق صغير وجزم في شرحه : أنها لا تصح المجد ، ولا من معلق في الهواء وساجد على هواء أو ماء قدامه ، أو على حشيش أو قطن أو ثلج ، ولم يجد حجمه ونحو ذلك ، لعدم إمكان المستقر عليه . انتهى . فعلى رواية عدم الصحة في السفينة : يلزمه الخروج منها للصلاة ، زاد في أرجوحة ابن حمدان وغيره : إلا أن يشق على أصحابه نص عليه .