قوله { } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة لا يكره كسجوده فيه ، وعنه تستحب الصلاة فيه . وعنه
تنبيه : محل الخلاف في الكراهة : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره ، رواية واحدة كما صرح به هنا . ومحل الخلاف أيضا : إذا المصنف فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه . ، قاله كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام ابن تميم ، وابن حمدان .