تنبيه : قوله ( ) بلا نزاع أعلمه وقيده ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد الناظم بما إذا لم يحصل ضرر قوله وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح ( والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ) وابن منجا في شرحه ، في شرح الهداية ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومجمع البحرين ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والمجد وابن تميم وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع قال ، المصنف والشارح ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم : وكذا لو كانت الجماعة تقام فيه إلا أن في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعة ، زاد ابن حمدان وقيل : أو كثرت جماعة المسجد بحضوره ، وقال في الوجيز : والعتيق أفضل ، ثم الأبعد ثم ما تممت جماعته به فقطع أن العتيق والأبعد أفضل من ذلك .